zakariaxh2d عضو نشيط
العمر : 34 الجنس : عدد المساهمات : 10 الموقع : بدون تطور المنتدى :
| موضوع: محرمات استهان بها الناس حلق اللحية الجمعة أغسطس 20, 2010 6:28 pm | |
|
اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السلفى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))[3] وفي لفظ: ((وفروا اللحى))[4] و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها ما حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . وبعد : فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]، وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[2]. قال الإمام أحمد رحمه الله : (الفتنة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان . ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء. والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها. أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (5892)
: ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه )
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : من احتج بفعل ابن عمر
رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ،
والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله
عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/370)
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (11) : " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة
لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ، وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير
شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد . اهـ اختصار
انظر سؤال رقم : ( 9977 ) و سؤال رقم : ( 1189 )
هذا وصلى الله على نبينا محمد .
| |
|
Techno الحمد لله
المزااج : العمر : 34 الجنس : عدد المساهمات : 81 الموقع : Taalim تطور المنتدى : الوسام :
| موضوع: رد: محرمات استهان بها الناس حلق اللحية الجمعة أغسطس 20, 2010 7:13 pm | |
| مرحبا بك في منتدى بيت الاشهار شكرا لموضوعك الرائع واصل | |
|